الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع المذكورين وارث غيرهم، فإن هذه التركة تقسم بين الإخوة والأخوات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من تسعة، لكل واحد من الذكور سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم. وانظري الجدول التالي:
أصل التركة
9
أشقاء 3
6
شقيقات 3
3
والله أعلم.