الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الزوج مطالب بالتسوية بين ولديه هذين، وبين هذه البنت، ولو أنهما ولدا بعد أن حصلت الهبة.
جاء في كشاف القناع:
فإن حدث له وارث بعد قسم ماله، سوى بينه وبينهم بما تقدم وجوبا ليحصل التعديل
. اهـ
أما عن كيفية التسوية: فالطريقة الصحيحة أن يشتري لولديك مثل ما أعطى للبنت، أو يرد الشقة والسيارة اللتين وهب لها، ويقسمهما على الجميع على السوية.
قال
ابن قدامة
:
فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها، أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
اهـ
وراجعي للبسط الفتوى رقم:
133718
.
والله أعلم.