عام

هل يجوز دفع زكاة المال للمساهمة في شراء باص يخصص دخله لجمعية خيرية تقوم على تحفيظ القرآن وكفالة الأسر الفقيرة؟جزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 193309
دلالات الفتوى:# الفتوى# للزكاة# وانظر# الفقيرة؟جزاكم# للمساهمة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز دفع الزكاة في الغرض المذكور ونحوه من المشاريع الخيرية, وإن كان المقصود بها نفع الفقراء، وانظر الفتوى رقم: 28219 , وذلك أن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه, وقد أوضحنا هذه المصارف الثمانية للزكاة, والمراد بكل منها في فتاوى كثيرة, وانظر منها الفتوى رقم: 27006 , ورقم: 76537 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة