عام

أعمل خارج بلدي، فشاركت أبي في ‏أضحيته، ووكلته عني بذبحها في عيد ‏الأضحى، فنتج عنها الكثير من اللحم ‏بعد توزيع جزء منها يزيد عن ‏استهلاكي كثيرا، ثم رزقني الله ‏بمولود بعد العيد، فهل يجوز طبخ ما تبقى من ‏الأضحية بغرض العقيقة؟

رقم الفتوى: 193205
دلالات الفتوى:# الأضحية# وانظر# كالأضحية،# استهلاكي# العقيقة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ذبح العقيقة سنة مؤكدة -كما عليه جمهور أهل العلم- لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته.. الحديث؛ فهي شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية، والهدي؛ فلا يجزئ فيها طبخ ما بقي من لحم الأضحية أو غيرها، ولا دفع قيمتها. وانظر الفتويين: 2287 ، 2831 . هذا، وننبهك إلى أن الاشتراك في ثمن الأضحية لا يصح إذا كانت شاة، ويجوز اشتراك السبعة ـ فما دونهم ـ فيها إذا كانت بقرة أو بدنة. وانظر الفتوى رقم: 129394 ، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة