الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء: 11}, ولأخويه من الأم الثلث – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم:
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
{
النساء: 12} والباقي للأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء تعصيًبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى فيهم:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}, ولا شيء للأختين والأخ من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهمًا, للأم سدسها, سبعة أسهم, وللأخوين من الأم ثلثها, أربعة عشر سهمًا: لكل واحد سبعة, وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم, ولكل أخ شقيق ستة أسهم , وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
6 * 7
42
أم
1
7
2 أخ من الأم
2
14
3 أخ شقيق
1 أخت شقيقة
3
18
3
والله تعالى أعلم.