عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 2 - للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2

رقم الفتوى: 193199
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# كَانُوا# الشقيقة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}, ولأخويه من الأم الثلث – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ { النساء: 12} والباقي للأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء تعصيًبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى فيهم: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}, ولا شيء للأختين والأخ من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهمًا, للأم سدسها, سبعة أسهم, وللأخوين من الأم ثلثها, أربعة عشر سهمًا: لكل واحد سبعة, وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم, ولكل أخ شقيق ستة أسهم , وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 7 42 أم 1 7 2 أخ من الأم 2 14 3 أخ شقيق 1 أخت شقيقة 3 18 3 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة