الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا عقدان: الأول: عقد بيع بينك وبين صاحب السيارة, وسيتولى دفع الثمن والده بحسب ما يتفقان عليه: إما بالتقسيط, وإما حالًا, والبيع بالتقسيط جائز في الأصل، إذا ضبط بالضوابط الشرعية, كما بيناه في الفتوى:
4243
.
والعقد الثاني: عقد قرض بينك وبين والد البائع, وهذا لا علاقة له بعقد البيع السابق, ومسألة اشتراط الأجل في القرض سبق بيانها في الفتوى رقم:
21408
ورقم:
75301
.
والله أعلم.