الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراء هذه الحلي بغير جنسها كأن تشترى بالنقود فلا حرج في ذلك ، سواء كان مع نزع الخرز والأحجار أم مع بقائها ، بشرط التقابض قبل التفرق .
أما شراء هذه الحلي بجنسها فلا بد فيه أن يفصل الذهب والفضة عن غيرها ، ووزنها خالصة ، لتحقيق التماثل المطلوب شرعا ، فقد أخرج
مسلم
عن
فضالة بن عبيد
رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب تباع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن
. وفي رواية:
لا تباع حتى تفصل
.
وانظر الفتوى رقم:
6531
.
والله أعلم.