الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم:
1852
ورقم:
674
وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول:
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
[البقرة:
286].
وقال عليه والصلاة والسلام:
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.....
رواه
أبو داود
وغيره.
أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:
الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.
الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها.
الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.
الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.
ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
9332
والفتوى رقم:
2016
والفتوى رقم:
14173
.
والله أعلم.