الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فرذاذ الماء المشار إليه كالبخار المتصاعد من القدر وكالبخور فيما يظهر لا يفطر به الصائم إلا إذا تعمد استنشاقه ووصل منه شيء إلى الحلق، وانظر الفتوى رقم :
101378
عن حكم استشاق الصائم البخار المتصاعد من الطعام وكذا الفتوى رقم:
140760
.
والله أعلم.