الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرماد ليس له حرمة, ولم ينقل عن السلف - حسب اطلاعنا - أنهم كانوا يوصون بالعناية برماد الكتب التي تحرق, فقد ثبت في
البخاري
أن
عثمان
- رضي الله عنه - بعد كتابته للمصحف أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، قال
ابن بطال
-
رحمه الله -:
في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار, وأن ذلك إكرام لها, وصون عن وطئها بالأقدام
.
والله أعلم.