الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة التدخين وافياً في الفتويين:
1671
/
1819
.
وبناء على حرمة التدخين، فيحرم إعانة شاربه عليه بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
[المائدة:2].
فعلى ذلك الأخ أن يمتنع عن ذلك العمل، ويبحث عن عمل آخر لا يقترف فيه إثما. وقد قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب
[الطلاق:2-3].
والله أعلم.