الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل قد أحل للرجل أن يتزوج زوجة ثانية، وثالثة، ورابعة، لكن بشرط أن يعدل بين الزوجات كما قال تعالى:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
{النساء:3}، ويشترط مع ذلك القدرة على القيام بحقوقهن من نفقة ونحوها, ولا يشترط غير ذلك لإباحة التعدد. وراجعي الفتويين:
124568
،
162005
.
وانظري تفصيل ضوابط التعدد وأحكامه في الفتويين:
2286
،
4955
.
والله أعلم.