عام

سؤالي هو: ما الأسباب التي ينبغي على الرجل مراعاتها في تعدد الزوجات إذا لم يكن يوجد سبب؟

رقم الفتوى: 190249
دلالات الفتوى:# أَلَّا# خِفْتُمْ# الفتويين# الزوجات# التعدد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الله عز وجل قد أحل للرجل أن يتزوج زوجة ثانية، وثالثة، ورابعة، لكن بشرط أن يعدل بين الزوجات كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}، ويشترط مع ذلك القدرة على القيام بحقوقهن من نفقة ونحوها, ولا يشترط غير ذلك لإباحة التعدد. وراجعي الفتويين: 124568 ، 162005 . وانظري تفصيل ضوابط التعدد وأحكامه في الفتويين: 2286 ، 4955 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة