الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الحادث قد وقع بغير خطأ منك أو تفريط - كما أثبتته الجهة المختصة -، فإنه لا يجب عليك دية ولا كفارة. وانظر الفتوى:
140470
.
وقتل الخطأ لا إثم فيه ، جاء في الحديث:
إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
أخرجه
ابن ماجه
، وانظر الفتوى:
72806
.
وفي حال وجوب الدية عليك فإنه يجزئ أن تدفعها شركة التأمين عنك ، وراجع الفتوى:
29709
.
والله أعلم.