عام

حدث لي حادث سيارة منذ سنة وتم قتل سيدة غير مسلمة عن طريق التصادم وأثبتت التحقيقات أن السيدة كانت على خطأ بنسبة 100% وتم حكم المحكمة بالدية وقامت شركة التأمين التابعة لي بدفع الدية فهل علي وزر؟الرجاء أفتوني حتى يستريح ضميري؟

رقم الفتوى: 189789
دلالات الفتوى:# الفتوى# التأمين# الدية# وانظر# وزر؟الرجاء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام هذا الحادث قد وقع بغير خطأ منك أو تفريط - كما أثبتته الجهة المختصة -، فإنه لا يجب عليك دية ولا كفارة. وانظر الفتوى: 140470 . وقتل الخطأ لا إثم فيه ، جاء في الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه ، وانظر الفتوى: 72806 . وفي حال وجوب الدية عليك فإنه يجزئ أن تدفعها شركة التأمين عنك ، وراجع الفتوى: 29709 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة