عام

ما حكم أن يعرض الزوج زوجته لرجل آخر لكي يتزوجها، كما فعل الأنصار، ولكن بطلب منها، وبإذن من زوجها وهو راض؟

رقم الفتوى: 189781
دلالات الفتوى:# الرجل# يتزوجها# زوجته# يتزوجها،# الأنصار،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن عرض الرجل زوجته على رجل آخر، أي أن يتنازل له عنها فيطلقها، فتعتد، ثم يتزوجها الآخر إن شاءت ذلك، أمر جائز، وقد ترجم الإمام البخاري : ( باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف). قال ابن بطال : قال المهلب: وفيه - أي هذا الحديث - جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه... وفيه: المواعدة بطلاق امرأة لمن يحب أن يتزوجها. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 77658 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة