الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صفة الصفرة، والكدرة فتجدينها مبينة في الفتوى رقم:
153459
والفتوى رقم:
53831
وأقوال العلماء في حكم الصفرة والكدرة، وما نفتي به مبين في الفتوى رقم:
134502
ورقم:
117502
والمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضا إلا في مدة العادة، أو إذا كانت متصلة بالدم، وإذا لم تكن لك عادة معلومة، فظاهر مذهب الحنابلة -وهو الذي نفتي به- أنك لا تعدين ما ترينه من الصفرة والكدرة حيضا، ومذهب الجمهور أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان.
والله أعلم.