الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عنها زوجها بعد أسبوع من وضع الحمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
. {البقرة:
234}.
وكيفية حساب عدة الوفاة سبق بيانها في الفتوى رقم:
183065
مع التنبيه على أن الدم النازل بعد وضع الحمل لا يسمى حيضا بل يسمى نفاسا، إلا إذا زاد على أربعين يوما فيكون استحاضة، إلا إذا وافق عادة المرأة ـ بعد الأربعين ـ فيعتبر حيضا. وراجع الفتوى رقم:
144371
والله أعلم.