عام

هل يجوز للمضحي إدخال أهله في النسك كوالده، ووالدته، وزوجته، في شاة واحدة؟ وهل عليهم نسك المضحي وهو الابن حيث دخل الابن في النسك؟جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 189513
دلالات الفتوى:# المضحي# نفقته# ووالدته،# الواحدة# بالشاة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الأضحية تجزئ عن المضحي وأهل بيته؛ لحديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة . رواه مالك في الموطأ. جاء في المنتقى شرح الموطأ: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً ... قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ، أو ابن أخ قريب . اهــ. ومما ذكر يتبين لك أنه لا حرج في إدخال الشخص أهله في النسك كوالده ووالدته، وزوجته. وإن كنت تقصد بقولك: وهل عليهم نسك المضحي أنه هل يلزمهم الإمساك عن الأخذ من أظفارهم وشعرهم حتى يضحوا؟ فالجواب لا يلزمهم، وإنما ذلك يلزم المضحي فقط لا سائر أهل بيته. وراجع الفتوى رقم: 102588 ، وإن كنت تقصد غير هذا فراسلنا حتى نجيبك بإذن الله تعالى . والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة