الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأضحية تجزئ عن المضحي وأهل بيته؛ لحديث
أبي أيوب
قال:
كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة
. رواه
مالك
في الموطأ.
جاء في المنتقى شرح الموطأ:
يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً ... قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ، أو ابن أخ قريب
. اهــ.
ومما ذكر يتبين لك أنه لا حرج في إدخال الشخص أهله في النسك كوالده ووالدته، وزوجته.
وإن كنت تقصد بقولك: وهل عليهم نسك المضحي أنه هل يلزمهم الإمساك عن الأخذ من أظفارهم وشعرهم حتى يضحوا؟ فالجواب لا يلزمهم، وإنما ذلك يلزم المضحي فقط لا سائر أهل بيته. وراجع الفتوى رقم:
102588
، وإن كنت تقصد غير هذا فراسلنا حتى نجيبك بإذن الله تعالى .
والله تعالى أعلم