الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الأب من المحارم، والتقبيل بين المحارم جائز، إن لم تكن هناك ريبة ولم يكن على الفم, يقول الإمام
أحمد
- رحمه الله -:
لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل الجبهة والرأس.
كذا في كشاف القناع.
وسئل أيضًا عن الرجل يقبل أخته؟ فقال:
قد قبل خالد بن الوليد أخته
, وروى
البيهقي
أن
أبا بكر
دخل على
عائشة
وقد أصابتها الحمى فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها, وروت
عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل
فاطمة
وقبلته, وجاء في كتاب الآداب الشرعية
لابن مفلح الحن
بلي
:
قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، ثم قال بعد ذلك: ولكن لا يفعله على الفم أبدًا، الجبهة أو الرأس
. انتهى كلامه بتصرف.
وقد سبق الكلام على ضوابط التقبيل بين المحارم في الفتاوى التالية أرقامها:
110935
،
7421
،
3222
والله أعلم.