عام

ما حكم تقبيل زوجة الأب؟

رقم الفتوى: 189429
دلالات الفتوى:# المحارم# الإمام# الجبهة# نفسه،# الرجل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزوجة الأب من المحارم، والتقبيل بين المحارم جائز، إن لم تكن هناك ريبة ولم يكن على الفم, يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل الجبهة والرأس. كذا في كشاف القناع. وسئل أيضًا عن الرجل يقبل أخته؟ فقال: قد قبل خالد بن الوليد أخته , وروى البيهقي أن أبا بكر دخل على عائشة وقد أصابتها الحمى فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها, وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وقبلته, وجاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحن بلي : قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، ثم قال بعد ذلك: ولكن لا يفعله على الفم أبدًا، الجبهة أو الرأس . انتهى كلامه بتصرف. وقد سبق الكلام على ضوابط التقبيل بين المحارم في الفتاوى التالية أرقامها: 110935 ، 7421 ، 3222 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة