عام

هل إذا باعت الزوجة ذهبها من زوجها من تلقاء نفسها دون طلب الزوج ذلك يكون لها الحق شرعًا في المطالبة به مرة أخرى؟وإن كان لها ذلك: فهل يقوم الزوج بدفع قيمته التي بيع بها أم يعيد لها نفس عدد الجرامات التي بيعت؟جزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 188843
دلالات الفتوى:# الإقالة# الزوج# البيع# الثمن# وراجعيالفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن البيع إذا تم بشروطه وأركانه فهو عقد لازم من الطرفين: البائع والمشتري، ليس لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر، ما لم يكن هناك خيار، لكن تستحب الإقالة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أقال مسلما، أقال الله عثرته ) أخرجه أبو داود, وصححه ابن حبان و الحاكم . وراجعيالفتوى 48130 فيستحب لهذا الزوج أن يقيل زوجته في هذا البيع, وإذا حصلت الإقالة فلا بد أن تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به, فتردين له المبلغ الذي دفعه إليك, وتأخذين ذهبك كما هو إن كان باقيًا, وإلا فلا إقالة. قال البهوتي : " ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نق صه " أهـ ؛ وذلك لأن الإقالة فسخ على الراجح من أقوال العلماء. وانظريالفتوى 29280 والأحوط لهما أن يقبضا البدلين الثمن والمثمن في مجلس الإقالة قبل تفرقهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة