الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم فيما فعلتم من الأخذ بفتوى الشيخ المذكور، ولا يلزمكم شيء ـ إن شاء الله والحال ما ذكر ـ وقد نص بعض الفقهاء على أن مريد السفر من مكة قبل فراغ أعمال الحج ليس عليه طواف وداع، قال في أسنى المطالب:
فَلَا وَدَاعَ عَلَى مُرِيدِ الْإِقَامَةِ وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بَعْدَهُ، قَالَهُ الْإِمَامُ، وَلَا عَلَى مُرِيدِ السَّفَرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَعْمَالِ، وَلَا عَلَى الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ الْخَارِجِ إلَى التَّنْعِيمِ وَنَحْوِهِ
. انتهى.
فما دمتم قد رجعتم وأتيتم بطواف الإفاضة فقد تم نسككم ـ والحمد لله ـ
وأما استمناؤك قبل التحلل الثاني فهو محرم، فإن الاستمناء محرم في كل وقت، وانظر الفتوى رقم:
7170
.
وأما ما يلزمك والحال ما ذكر فإنه يلزمك الفدية مع التوبة النصوح إلى الله تعالى، وانظر لمزيد التفصيل الفتوى رقم:
116646
.
والله أعلم.