عام

لدي مكتبة نسائية للبيع أريد أداء الزكاة عنها فكيف أخرج الزكاة هل أخرجها بعد البيع أم على رأس المال فقط؟ أفيدونا جزاجم الله خيراً.

رقم الفتوى: 18847
دلالات الفتوى:# الزكاة# المال# الذهب# العالمين# التجارة،

الإجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذه المكتبة ما دامت معدة للبيع، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فكلما حال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها الحالية، سواء كانت أكثر أو أقل من رأس المال الذي اشترت به، ونسبة الزكاة2.5% كزكاة للذهب والفضة. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، وتقدر بما هو أنفع للفقراء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة