عام

والد زميلي يتاجر في الحرام(مخدرات) هل علي شيء إذا أعطاني زميلي شيئا أو طلبت منه مبلغا ماليا، مع العلم أن زميلي لا يعمل ووالده يصرف عليه؟وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 188297
دلالات الفتوى:# زميلي# الحراممخدرات# عليه؟وجزاكم# المحرمة؛# معاملته؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان جميع كسب والد زميلك من هذه التجارة المحرمة؛ فلا يجوز لك معاملته؛ لا بأخذ هبة، ولا قرض، ولا غير ذلك. وأما إن كان ماله مختلطا، بأن كان له مصادر كسب أخرى، فلا يحرم عليك الأخذ من ماله وإنما يكره ذلك، وتزداد الكراهة بحسب كثرة المحرم في هذا المال، وانظر الفتوى رقم: 6880 وعليكم بمناصحة هذا الرجل بحسب الطاقة، ليكف عما يتعاطاه من المنكر العظيم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة