الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل بالقول المذكور، وهو قول
لأحمد
ـ رحمه الله ـ واختاره شيخ الإسلام
ابن تيمية
رحمه الله، وانظري الفتوى رقم:
29899
.
ولا يشترط على هذا القول أن يكون جفاف الحبل بالشمس، بل لو جف بالريح أو غيرها كان ذلك مبيحا لنشر الثياب الطاهرة عليه على هذا القول، قال صاحب فقه السنة:
حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك
. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم:
181305
، أن المصاب بالوسوسة لا حرج عليه في أن يترخص ببعض الأقوال دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
والله أعلم.