الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بذلت وسعك في إيقاف اشتراكك في التأمين ولم تستطع فلا شيء عليك، قال تعالى:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
{البقرة:
286}.
ويجوز لك الانتفاع بهذا التأمين إذا دفع إليك بقدر المبلغ الذي دفعتَه أو دفعته الشركة في التأمين عنك، وانظر الفتوى رقم:
103574
.
والله أعلم.