عام

متى يجوز للرجل الزواج؟ وما هو السن الشرعي لزواج الفتاة؟ أرجو الشرح.

رقم الفتوى: 187743
دلالات الفتوى:# الجماع،# النووي# لزواج# باختلافهن# ويستأذنها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يحدّد الشرع سناً لزواج الرجل أو المرأة، إلّا أنّ الصغيرة لا تسلّم لزوجها حتى تبلغ حدّاً تطيق فيه الجماع، قال النووي : وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح . والأفضل عدم تزويج الصغار ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في التزويج، قال النووي : قال الشافعي رضي الله عنه: أستحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة