عام

أخ توفي ولم يتزوج له أم وأب وله ثلاثة إخوة أشقاء وأختان شقيقتان أيضاً وخمسة إخوة من الأب وأخت واحدة من الأب أيضاً؟أرجو الإجابة جزاكم الله خير الجزاء.

رقم الفتوى: 18704
دلالات الفتوى:# الشرعية# وَلَدٌ# وَلِأَبَوَيْهِ# فَلِأُمِّهِ# أيضاً؟أرجو

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتركة للأم سد سها والباقي يأخذه الأب تعصيباأما الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فهم ساقطون بوجود الأب، وكان حق الأم أن تأخذ الثلث لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء: من الآية11]. إلا أن الأبناء حجبوها للسدس وإن لم يكونوا وارثين بسبب وجود الأب. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.

فتاوى ذات صلة