الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز شراء ما ذكرت لما فيه من الغرر والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز أكلها إلا بالحق لقوله تعالى:
(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
[البقرة:
188].
وقد عد الفقهاء هذا النوع من البيوع المحرمة لاشتماله على الغرر، وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قماراً. يقول الإمام
النووي
-رحمه الله-:
النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.
ولا شك أن مسألتنا هذه من أولها.
والله أعلم.