الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين الشهادة المغشوشة والمزورة والمزيفة في الحكم؛ فالغش والتزوير والتزييف لا يجوز شرعا؛ فقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:
من غش فليس
منا.
رواه
مسلم
وغيره، وفي رواية لغيره:
من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
صححه
الألباني
.
والغش معناه الخداع وهو نقيض النصح الذي هو من أسس الدين، والتَّزْوِيرُ معناه تزيين الكذب والباطل، وكذلك التزييف.
وراجع في تحريم تزوير الشهادات لغير ضرورة معتبرة الفتاوى التالية أرقامها:
13237
،
19189
،
34568
،
34759
،
63332
.
ولكن الشخص إذا تاب إلى الله عز وجل من الغش وكان متقنا للوظيفة التي يمارسها، فإنه لاحرج عليه في أخذ الأجرة على عمله. وراجع الفتويين التالية أرقامهما:
31995
،
8731
.
والله أعلم.