عام

لدي مبلغ من المال في حساب جارٍ بلغ نصاب الزكاة، وكذلك أقوم بتسديد قرض سيارة للبنك فهل علي زكاة وإن كان نعم فكيف أحسبه؟

رقم الفتوى: 18602
دلالات الفتوى:# الزكاة،# المال# الأموال،# والبيهقي# الصحابة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هذا الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، ولا يوجد عندك ما تقضيه به سوى ذلك فلا تجب عليك الزكاة، دليل ذلك ما رواه أبو عبيدة في الأموال، ومالك في الموطأ، والبيهقي بسند صحيح: أن عثمان بن عفان خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله. قال ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه، وراجع الفتوى رقم: 6336 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة