الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد هو السؤال عما إذا كان حليب الأم نجسا فيبطل الصلاة إذا وجد في ثوب المصلي أو بدنه مثلا، فالجواب أن لبن الآدمي طاهر، قال
المرداوي
في الانصاف:
قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة: اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة
. اهـ.
وقال
الخرشي
المالكي:
ومن الطاهر لبن آدمي حي ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، مستعمل للنجاسات أم لا، لاستحالته إلى صلاح، ولجواز الرضاع بعد الحولين، لأنه لو لم يكن طاهرا لمنع
. اهـ.
وقال
الشربيني
في مغني المحتاج:
أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر، قال تعالى: لبنا خالصا سائغا للشاربين ـ وكذا لبن الآدمي, إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا.
.. اهـ.
وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال، فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.