الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق على شرط يكره الإقدام عليه -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به إذا حصل ما علق عليه، وراجع الفتاوى:
3723
،
4727
،
36635
.
ولذلك فإن عليك الوفاء بهذا النذر على الكيفية التي نذرته بها امتثالا لقول الله تعالى "
وليوفوا نذورهم
" ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "
من نذر أن يطيع الله فليطعه..
"
الحديث رواه
البخاري
.
إلا إذا عجزت عن الوفاء به فإن عليك في هذه الحالة كفارة يمين. وانظر الفتوى:
1125
.
والله أعلم.