عام

رجل قال لزوجته طلقت طالق ـ بفتح الطاء في طلقت ـ فهل هذه الجملة يقع بها الطلاق؟ أم إنها تعتمد على نية الزوج؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 185403
دلالات الفتوى:# الطاء# الصيغتين# الطلاق؟# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال غير واضح، ولكن إن كانت الصيغة هي طلقت بفتح الطاء وتشديد اللام وضم التاء أو طالق دون أن يضيف الطلاق في الصيغتين للزوجة أو يشير إليها فالظاهر أنها من باب الكناية وليست من الصريح، وتراجع الفتوى رقم: 184677 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة