عام

أعرف رجلا أسلم فهل يتخلى عن جنسية دولته الكافرة ويرحل عنها؟ أم لا؟ وشكرا.

رقم الفتوى: 184961
دلالات الفتوى:# الكفر# واجبة# إظهار# شعائر# وللمؤمنين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يلزم هذا الرجل التخلي عن جنسيته ، ولكن يلزمه أن يكون ولاؤه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . وأما هجرته من بلاد الكفر ففيها تفصيل ، فان هجرة المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تكون واجبة إذا خشي على نفسه الفتنة ولم يقدر على إظهار شعائر دينه ، أما إذا كان قادراً على إظهار شعائر دينه ولم يخش فتنة فالهجرة في حقه مستحبه لا واجبة ما لم يكن في إقامته مصلحة للإسلام والمسلمين . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة