الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في فتاوى كثيرة ما تفعله من شكت في الخارج منها هل هو مني أو غيره، وانظري لذلك الفتاوى التالية أرقامها:
158767
،
153675
،
160845
،
160785
.
ولا يلزم التفتيش للتأكد من خروج المني أو غيره، بل يكتفى باستصحاب الأصل وهو عدم خروج شيء، ولتنظر الفتوى رقم:
173685
.
والله أعلم.