عام

طلقت زوجتي بسبب رفضهاعبادة الله ولبس الحجاب مع صبري عليها سنين حتى قالت لي لا تراجعني في كلام الصلاة فهل طلاقي لها صحيح؟ وهل أنا مأجور عليه؟

رقم الفتوى: 184663
دلالات الفتوى:# الصلاة# عليها# الحجاب# الطلاق# المغني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال كما ذكرت من إعراض زوجتك عن طاعة الله وإصرارها على ترك الصلاة ورفض الحجاب فقد أصبت بطلاقها بل ربما كنت تأثم ببقائها في عصمتك على تلك الحال ، قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : " والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها ..و...ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب " المغني - (8 / 235) وقال أيضاً : " .... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل فقد قال أحمد : أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن .." المغني - (8 / 163) والله أعلم.

فتاوى ذات صلة