عام

أتاني من صندوق العاملين الذي يتبع الشركة مبلغ من أرباح الصندوق، وعلمت أنه نتيجة أرباح البنوك فأخرجته للتخلص منه، لأنه ربا والحمد لله على رزقه الحلال، وسؤالي هو: هل يجوز لزوجتي أن تقوم بشراء تجهيز عرائس لأختها من هذا المال، علما أن والدها على المعاش؟ وشكرا لسعة صدركم شيخنا الجليل.

رقم الفتوى: 184613
دلالات الفتوى:# المال،# الفتوى# أرباح# وراجع# المسلمين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجب التخلص من مثل هذا المال الحرام بالتصدق به على الفقراء، أو بصرفه في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 3519 . وإن كانت أخت زوجتك فقيرة محتاجة جاز إعطاؤها من هذا المال، أما إن كانت غنية فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 153231 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة