عام

ما الحكم في تسمية الابن ‏(ميرغني)‏ على اسم والدي المتوفى؟

رقم الفتوى: 184553
دلالات الفتوى:# والصحابيات،# الإسلامية# المتوفى؟# العامية،# بالمناهي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الاسم المذكور لم نقف على معنى له بالفصحى ولعله من الأسماء العامية..، ونظرا لوجوده وشيوعه في بعض البيئات الإسلامية وعدم وقوفنا على من أنكره ممن يهتم بالمناهي اللفظية فإننا لا نرى مانعا من التسمية به إذا لم يكن فيه محظور شرعي . وننبه إلى أن الأولى أن يسمي المسلم أولاده -ذكورا كانوا أو إناثا- بالأسماء الحسنة المعروفة كعبد الله و عبد الرحمن وأسماء الأنبياء والصحابة.. بالنسبة للذكور. وأن يسمي بناته بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابيات، وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا حرج. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة