عام

ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك ؟

رقم الفتوى: 18375
دلالات الفتوى:# الحمل# والفتوى# موانع# استخدام# النسل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة: 1- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه. ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29]. 2- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه. 3- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك. 4- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية. ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم: 22784 والفتوى رقم: 9339 والفتوى رقم: 4219 والفتوى رقم: 14262 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة