الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ ليس بصريح في القذف، بل هو من الكناية ، وهي محل خلاف بين أهل العلم ، و الراجح أنه يرجع فيها لنية الشخص المتكلم فإن قال قصدت القذف وجب عليه الحد ، وإن قال لم أقصده فإنه يصدق بيمينه ولا حدَّ عليه ، لكن الحاكم يعزره ويؤدبه ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم :
126407
والفتوى رقم :
117405
.
والله أعلم.