الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استعمال الدواء المذكور إذا كان - كما قال السائل- لا يترتب على استعماله ضرر ، ولم يكن في تركيبته شيء محرم؛ لأن سرعة القذف تعتبر مرضا يفوت حسن معاشرة الزوجة المأمور به شرعا، لذلك ينبغي علاجها والتداوي منها؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء.
رواه أصحاب السنن.
وانظر الفتاوى:
43923
25893
105985
للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.