عام

من قال إنه أقسم على شيء ولم يقسم أصلا. فهل عليه كفارة؟

رقم الفتوى: 183051
دلالات الفتوى:# والاستغفار،# وانظرالفتوى# والصلاة# والسلام# وكفارته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تجب كفارة اليمين إلا بالحنث في القسم، أما قول القائل أنه أقسم وهو لم يقسم فهذا ليس بيمين بل كذب، وكفارته التوبة والاستغفار، وانظرالفتوى رقم: 160041 ، والفتوى رقم : 103892 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة