الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب كفارة اليمين إلا بالحنث في القسم، أما قول القائل أنه أقسم وهو لم يقسم فهذا ليس بيمين بل كذب، وكفارته التوبة والاستغفار، وانظرالفتوى رقم:
160041
، والفتوى رقم :
103892
.
والله أعلم.