الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم:
12614
.
وعليه؛ فلا حرج في التسمية بالاسمين المذكورين –وإن كان غيرهما أولى كأسماء الصحابيات- فالذهَبُ – بالذال المعجمة- المعدن الثمين المعروف، وقد تبدل العامية ذاله دالا ؛ فيقولون: دهب ويقصدون به ذهب.
والدهب – بالدال المهملة- معناه بالفصحى العسكر المنهزم كما جاء تاج العروس مادة: دهب، قال :
الدَّهْبُ بالفَتْحِ وسُكُونِ الهَاءِ: هو العَسْكَرُ المُنْهَزِمُ
.
والله أعلم.