عام

هل يجوز لي الزواج من أخت زوجة أبي، علما بأن شقيقتي قامت بالرضاع من زوجة أبي؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير؟.

رقم الفتوى: 182945
دلالات الفتوى:# النساء# المحرمات# الزواج# والتقدير؟# وَأُحِلَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأخت زوجة الأب ليست من المحارم، لدخولها في عموم قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم {النساء: 24}. وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى رقم: 9441 . كما أن رضاع شقيقتك من زوجة أبيك لا يحرم عليك أخت زوجة أبيك. وعليه، فيجوز لك الزواج من أخت زوجة أبيك إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من وجه آخر غير ما ذكرت. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة