عام

حكم الزواج من هندوسية بشرط تسلم؟

رقم الفتوى: 18290
دلالات الفتوى:# عليها# هندوسية# الإسلام# الزواج# دخولها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز الزواج بامرأة هندوسية إلا بعد أن تدخل في الإسلام، أما قبل دخولها فيه فإن العقد عليها باطل؛ وإن شرَط عليها الإسلام بعد العقد فإنه باطل لايصح باتفاق العلماء، فالله يقول: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة: من الآية221]. فشرط لجواز نكاحها والعقد عليها دخولها في الإسلام بالفعل، وليس مجرد العزم على الدخول كافياً. وانظر الفتوى رقم: 2779 .

فتاوى ذات صلة