عام

لو قال رجل لزوجته: إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوجهن إلى الموت طوالق. ثم لم يطلق زوجته. ما حكم هذه المسألة ؟

رقم الفتوى: 182853
دلالات الفتوى:# زوجته# فأزواجي# اللواتي# أتزوجها# الطلاق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يصح قبل النكاح، وانظر الفتوى رقم: 14974 . وذهب كثير ممن قال بصحة تعليق الطلاق قبل عقد النكاح إلى أنه لا يصح إن شمل جميع النساء. جاء فى المدونة للإمام مالك : قال مالك : وكذلك لو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق, أو قال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فدخل الدار إنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف. انتهى . وراجع المزيد في الفتوى رقم : 116626 والفتوى : 103069 وعليه فمن خاطب زوجته قائلا : " إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوج إلى الموت طوالق " ولم يقدم على طلاق زوجته فلا يلزمه طلاق إذا تزوج غيرها قبل مماته وتعتبر يمينه كالعدم . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة