الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يصح قبل النكاح، وانظر الفتوى رقم:
14974
. وذهب كثير ممن قال بصحة تعليق الطلاق قبل عقد النكاح إلى أنه لا يصح إن شمل جميع النساء.
جاء فى المدونة للإمام
مالك
:
قال مالك : وكذلك لو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق, أو قال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فدخل الدار إنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف.
انتهى . وراجع المزيد في الفتوى رقم :
116626
والفتوى :
103069
وعليه فمن خاطب زوجته قائلا : " إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوج إلى الموت طوالق " ولم يقدم على طلاق زوجته فلا يلزمه طلاق إذا تزوج غيرها قبل مماته وتعتبر يمينه كالعدم .
والله أعلم.