الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه الوفاء بنذره، لما في الصحيح من حديث
عائشة ـ
رضي الله عنها:
من نذر أن يطيع الله فليطعه.
ولتنظر الفتوى رقم:
132951
.
وإذ قد نذرت أن تصلي ركعتين مع كل فريضة فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، ولا حيلة لك في التخلص منه وانظري الفتوى رقم:
137406
.
وما قصرت فيه فلم تؤده من تلك الصلوات المنذورة فهو دين في ذمتك يجب عليك قضاؤه، وانظري الفتوى رقم:
50963
.
ويجب عليك إضافة إلى القضاء كفارة عند الحنابلة، لأنك لم تأتي بالمنذور على صفته، وانظري الفتوى رقم:
134792
.
والله أعلم.