عام

هل يجوز تأدية الفريضة على الراحلة مثل (المركبة, القطار, الطائرة, الخيل) . ولكم جزيل الشكر

رقم الفتوى: 1827
دلالات الفتوى:# تعالى# الفريضة# استطعتم# فاجتنبوه# الراحلة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما وبعد: فمن أدركته صلاة الفريضة وهو راكب أي نوع من المراكب فان استطاع أن ينزل حتى يصليها في وقتها وهو قائم مطمئن على الأرض فذلك هو الواجب عليه، وإن خاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على الحالة التي هو عليهاP لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286]. وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" [متفق عليه]. والأكمل لهذا الرجل أن يعيد هذه الصلاة فور نزوله. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة