الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع التبن متفاضلا فهو ليس من الأصناف الربوية التي يمنع فيها التفاضل .
جاء في الغرر البهية:
فلا ربا فيما اختص به ..البهائم كالحشيش، والتبن.
وفي شرح
الزركشي
على مختصر
الخرقي:
فلا يجري الربا في التبن ونحوه.
وبناء عليه فلا حرج في بيع "2شل"تبن بأربع ناجزا أو إلى أجل سواء أكانت الأربع تساوي قيمة الثنتين وقت البيع أوأكثر أوأقل . قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
{النساء:29} وقال :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
{البقرة:
275}.
والله أعلم.