عام

اتفقت مع بائع التبن على بيعه 2 شل من التبن مقابل 4 شلول تبن، علما أن شل التبن كان يباع ب1000 ل.س وقت البيع بينما ثمنه في الموسم 300 . ل.س. هل يعتبر ذلك ربا؟

رقم الفتوى: 182669
دلالات الفتوى:# التبن# البيع# أَمْوَالَكُمْ# بِالْبَاطِلِ# تَأْكُلُوا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في بيع التبن متفاضلا فهو ليس من الأصناف الربوية التي يمنع فيها التفاضل . جاء في الغرر البهية: فلا ربا فيما اختص به ..البهائم كالحشيش، والتبن. وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي: فلا يجري الربا في التبن ونحوه. وبناء عليه فلا حرج في بيع "2شل"تبن بأربع ناجزا أو إلى أجل سواء أكانت الأربع تساوي قيمة الثنتين وقت البيع أوأكثر أوأقل . قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} وقال : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة