عام

هل يجوز لي أن أبيع من ذهبي الذي اشتراه لي زوجي وأتصدق به عن والدي المتوفى وبدون علم زوجي حيث إن نيتي أن تكون صدقة جارية وقد وضعته في بناء مسجد؟ وهل يصله الأجر؟.

رقم الفتوى: 182233
دلالات الفتوى:# الذهب# التصرف# مراعاة# الفتوى# بِهَا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوجك أعطاك هذا الذهب لتتزيني به له فالظاهر أنه ليس لك التصرف فيه على هذا النحو بغير إذنه مراعاة لمقصود ه حين أهداه لك، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق، قال الشيخ زكريا الأنصاري ـ رحمه الله: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ . وأما إن كان ملكك هذا الذهب لا بهذا القصد فلا حرج عليك في التصرف فيه، فللمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها كيف شاءت، ولتنظر الفتوى رقم: 156449 . وعليه، فيجوز للمرأة أن تبيع من الذهب الذي ملكه لها زوجها ولو بغير علمه، ويجوز لها أن تتصدق عن أبيها بما شاءت، ويبلغه ثواب هذه الصدقة بالإجماع، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 140832 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة