عام

أنا وكيل لورثة والدي.السؤال: ما حكم أخذ عمولة "سعي" على المشترين لعقارات والدي ؟

رقم الفتوى: 181761
دلالات الفتوى:# المشترين# عمولة# أخذها# والديالسؤال# العقارات،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأخذك لأجرة من قبل المشترين لا يجوز ما لم يأذن لك فيه الورثة الذين وكلوك في بيع العقارات، لأن عمولة السعي التي تود أخذها من المشترين تعتبر زيادة في الثمن، وقد نص أهل العلم على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ليس من حقه أخذها لنفسه بل هي لموكله، كما أن أخذ تلك العمولة من المشتري مظنة لمحاباتك له في البيع وذلك يخالف ما اؤتمنت عليه من الاستقصاء لموكلك فيما هو أحظ له. وللمزيد انظر الفتويين: 135503 / 128239 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة